وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ١٣ ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
١٢ ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل
انقضاء العدة
[ ٢٨٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [١] في المصاهرة [٢] ، وغيرها [٣].
١٣ ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
[ ٢٨٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة.
[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.
[١] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٧.