وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
٢٢ ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل
صيغة منها
[ ٢٧٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
للرجل ولا المرأة
[ ٢٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ،
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٦.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.