وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - ٩ ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف
٩ ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف مع
دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت
المرأة متهمة.
[ ٢٨٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [١].
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا [٢] ، وفي كيفية اللعان [٣] وغيره [٤] ، ولما يأتي [٥].
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٦.
[١] التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٣.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٣.
[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.