وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل ان
تزوجها متعة.
[ ٢٨١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا [١] ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
[ ٢٨١٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها [١] رجل آخر ، هل تحل للاول؟ قال : لا.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى [٢].
والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله.
[ ٢٨١٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ، ثمّ طلقها فبانت ، ثمّ تزوجها
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٠ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٨ | ٣٧١ نحوه.
[١] في المصدر : طلاقا.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ١.
[١] في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها.
[٢] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١١ | ٢٧٤.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ | ١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٧.