وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ٣٦ ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
عليهالسلام : كفارة الضحك [١] اللهم لا تمقتني.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة [٢].
٣٥ ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل
[ ٢٨٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كفارة الطيرة التوكل.
[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريز [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهوّنت ، وإن شددتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
٣٦ ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
[ ٢٨٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ، ولها زوج؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
[١] في المصدر زيادة : أن يقول.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٨ : ١٩٨ | ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.
٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٧ | ٢٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.
[١] في المصدر : حريث ، وفي أصل المصححتين : جرير.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٤.