وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٣ ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٩١٧ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها؟ فقال : يجلد.
[ ٢٨٩١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن ) [١] يدخل بها يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفا.
٣ ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من
رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما.
[ ٢٨٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠٣.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٢.
[١] في المصدر : حتى.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ٦ وفي ٦ : ١٦٣ | ٥ بالطريق الأوّل.