وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ١٤ ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
وإطلاقها [١].
١٤ ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
[ ٢٨٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان [١] إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإن إنكاره الطلاق [٢] رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة ، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطاب.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣].
أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر.
[١] يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ١.
[١] كلمة « كان » في نسخة.
[٢] في المصدر : للطلاق.
[٣] التهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٩.