وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء
وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا.
[ ٢٨٩٥١ ] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمّ طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ،
والاصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.
[ ٢٨٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن
٢ ـ قرب الإسناد : ١١٠.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ | ١٣١.
[٢] تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الابواب الماضية من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٨ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ | ١٢٨٨.