وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
أكذب نفسه جلد الحد ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
ورواه أيضا بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٢].
[ ٢٨٩٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، قال : فقال : يرد إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٨٩٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد ولده ، هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٨٧.
[٢] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٩.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ | ٦٨٠ ،. الاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤٣.
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.