وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩
١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ،
ولا لعان
[ ٢٨٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم
ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر
[ ٢٨٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فانّ ذلك مجلس تنفر منه [١] الملائكة ، ثمّ قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً ،
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.
[١] التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٧.
[٢] التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٨٨.
[٣] تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١.
[١] في المصدر : عنه.