وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ٥ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
[ ٢٨٦١٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع
في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة
[ ٢٨٦١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر [١].
[ ٢٨٦١٧ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الخلع
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٦.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.