وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٤ ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
صفوان ) [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث المباراة ، قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها ، إلاّ المهر فما دونه.
[ ٢٨٦١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال : هذه المبارئة.
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٦١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فاذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٦١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
[١] في المصدر : عن سفيان.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٣ والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.