وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
الحنث [٣].
[ ٢٨٨٠٩ ] ٧ ـ وعن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن عليهالسلام في قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة.
[ ٢٨٨١٠ ] ٨ ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر [١] الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته ، وهي صغيرة.
[ ٢٨٨١١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
[ ٢٨٨١٢ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] ، قال : يعني : مقرة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٣] تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ | ٢١٩.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ | ٢٢٠.
[١] النساء ٤ : ٩٢.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ | ٢٢١.
[١] في المصدر : ذكرها.
٩ ـ قرب الإسناد : ١١١.
١٠ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ | ١٢٦.
[١] النساء ٤ : ٩٢.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.