وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١]
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن ( الحسن بن يوسف ) [١] ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب [٢] جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل أبو جعفر [٣] عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا
[٢] التهذيب ٨ : ١٨٦ | ٦٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ | ١٣٢٥.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٦ : ١٦٣ | ٦.
[٢] التهذيب ٨ : ١٧٨ | ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ | ١٣٢٧.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٢ | ٦٧٠.
[١] في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف.
[٢] في المصدر : قريب.
[٣] في الفقيه : جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).