وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) [٢] مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدم [٢] ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
[٢] في المصدر : للعدة ثلاث.
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠ | ٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ | ٩٦٥.
[١] التهذيب ٨ : ٣١ | ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ | ٩٦٦.
[٢] تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب.
[٣] مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٥ | ١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٦ | ٩٨٢ ، وبحار الانوار ١٠ : ٢٨٩.