وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها
[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود [١].
أقول : قد عرفت وجهه [٢].
١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
[ ٢٨٩٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.
ورواه الكليني كما مر [١].
[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٨.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه.
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤١.