وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٢ - ١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله [٢].
أقول : رجح الشيخ وجماعة [٣] الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) [٤] والاحاديث الآتية [٥] الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ [٦].
[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) [١] ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ | ٧٧٧.
[١] في المصدر : إسماعيل عن خراش.
[٢] التهذيب ٨ : ١٨٤ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ | ١١٩.
[٣] راجع الشرائع ٣ : ١٠٢ ، والمسالك : ٩٨ ، والجواهر ٢٣ : ٨٢.
[٤] النور ٢٤ : ٦.
[٥] يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.
[٦] مر في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٦.
[١] في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٧.