وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - ٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
إبراهيم ، عن ابيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا قبله.
[ ٢٨٩١٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها.
[ ٢٨٩١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته.
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلاّ أنه قال : ضرب الحد [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله [٢].
[ ٢٨٩١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
[ ٢٨٩١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
[١] التهذيب ٨ : ١٩٢ | ٦٧١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٣.
[١] الكافي ٧ : ٢١٣ | ١٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ٢.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.