وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - ٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت
ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
وقال أيضا في التي كانت تطمث ، ثمّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها [١] استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان [٢] أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمّ راجعها [٣] ثمّ طلقها ثانية ، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر [٥].
٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها
الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.
[ ٢٨٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) [١] ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد
[١] كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية : يطلقها.
[٢] كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، وإذا. صح ).
[٣] كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها. صح ).
[٤] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٥] مر في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ | ٥٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ | ١٢٦٤.
[١] في الاستبصار : محمّد بن أحمد.