وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ٢٠ ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات [٣] ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي [٤].
١٩ ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
[ ٢٨٧٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال علي عليهالسلام في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة [١] ، قال : عليه كفارة واحدة.
٢٠ ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
[ ٢٨٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يقع ظهار على [١] طلاق ، ولا طلاق على [٢] ظهار.
أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه ) [٣] وقوله تعالى : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) [٤] وغير ذلك.
[٣] يأتي في الابواب ١ ـ ٨ من أبواب الكفارات.
[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٤ | ١٦٥١.
[١] الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ).
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٦.
(١ ، ٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط )
[٣] الانسان ٧٦ : ٨.
[٤] الرعد ١٣ : ٦.