وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ١٨ ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
بالاطعام [٢] ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك [٣].
١٨ ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود
المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب.
[ ٢٨٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمم إذا لم يقدر على [١] المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
[ ٢٨٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ | ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : من.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٨ | ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب ، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.