وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر
في عدتها في المصاهرة [٣].
٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر.
[ ٢٨٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله [١].
[ ٢٨٨٦٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله [١].
[ ٢٨٨٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : بأبي أنت وامي ، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر
[٣] تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر.
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر.
[١] التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٨ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩١.