وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها.
[ ٢٨٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : أذاها لأهل زوجها ، وسوء خلقها.
[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي [١] ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [٢] قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : إلا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٥.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ٢.
[١] في المصدر : التملي ، وكذلك في التهذيب.
[٢] الطلاق ٦٥ : ١.
[٣] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٥.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.