وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - ١٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ، يطلق أمراته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
[ ٢٨٤١١ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلّت للازواج.
[ ٢٨٤١٢ ] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ : ان عليا عليهالسلام قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوج [١] حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
أقول : حمله الشيخ [٢] على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٣] ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس [٤].
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٦ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٢٥ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٦ ، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : تتزوج.
[٢] راجع التهذيب ٨ : ١٢٥ | ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ | ١١٦٨.
[٣] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.