وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - ٢٢ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٢ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في
العدة البائنة واجبا وندبا.
[ ٢٨٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق.
[ ٢٨٤٣١ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن قال : ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.
وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢].
[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩٢ | ١٣ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ | ٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٠ | ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٥ ، ٣٥٢ | ١٢٦٠.
[٢] تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.