وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ١٤ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ، ونكح عليها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المهور [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٤ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة ، فلا يقع
بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[ ٢٧٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به.
[ ٢٧٩٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له ـ فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتى يتكلم به.
[١] تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٣] يأتي في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ | ١٨١٥ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق.
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ | ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٣.