وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً
كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ،
لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق
ان لم تصبر المرأة.
[ ٢٨٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه؟ قال : ليأت أهله.
وقال عليهالسلام : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
ابواب الايلاء
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢.
[٢] التهذيب ٨ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ | ٩٠٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١٢.