وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ١ ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) [١] ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ [٢] عن نفسها العذاب ـ والعذاب : هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ، قال : ترثه أمّه ، فان ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن.
محمّد ، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها [١] العذاب شهدت
٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[١] النور ٢٤ : ٦.
[٢] في المصدر : تدفع.
[٣] التهذيب ٨ : ١٨٤ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٩ | ١٣٢١.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٤٩.
[١] في المصدر : عن نفسها.