وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ١ ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن ، لم يرثه الاب ، ويكون ميراثه لامه ، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الاب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.
[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة ، قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١١.
[١] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٧.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.