وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ٢٧ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٢٧ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
[ ٢٨٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
[ ٢٨٠١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله [١].
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله [٢].
[ ٢٨٠١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ.
[ ٢٨٠١٩ ] ٤ ـ وبالإسناد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٨٢ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٣ ، والاسيبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٥.
[٢] الكافي ٦ : ٨١ | ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.