وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
أحمد ، عن ( محمّد بن عبدالله ) [٢].
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقية.
[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن.
أقول : هذا محمول على التقية.
[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل عليهالسلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) [١] إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت
[٢] في التهذيب : عبدالله بن محمّد.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٢٥.
[١] في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة.