وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد ، يدخله بالليل والنهار ، فجاز له أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم ، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف [٤] ، عن محمّد بن سليمان نحوه [٥].
[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ ـ ورواه في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء ، مكان كلّ شاهد يمين.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثمّ الفارسي ، قال : سئل أبو الحسن الثاني عليهالسلام ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].
[٤] في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٤٨ | ١٦٧٠.
٦ ـ علل الشرائع : ٥٤٥ | ١.
[١] المحاسن : ٣٠٢ | ١١.
[٢] الكفي ٧ : ٤٠٣ | ٦.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.