وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعا ـ عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله [٤].
[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يجيز ذلك ، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق [١] امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال [٢].
ورواه الصدوق والشيخ أيضا ، كما مر في الوكالة [٣].
[٢] التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٦.
[٣] الكافي ٦ : ١٢٩ | ٢.
[٤] التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ | ٩٨٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ٤.
[١] في المصدر : بطلاق.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٨.
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة.