وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
[ ٢٨٠٩٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى علي عليهالسلام أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعا.
[ ٢٨١٠٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حماد بن عثمّان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١]
وكذا الذي قبله.
وكذا حديث السكوني.
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخص الاحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك.
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكلها في طلاق نفسها [٢].
[ ٢٨١٠١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ٥ ، التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ | ٩٩٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ٣٩ | ١٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ | ٩٩١.
[٢] يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٤٠ | ١٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ | ٩٩٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.