وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ١٠ ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه.
[ ٢٨١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للاول؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ) [١] والمتعة ليس فيها طلاق.
[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
[ ٢٨٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل [١]؟ قال : لا يحلل.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٧٨.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٤.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٧٩.
[١] في موضع : يحل « هامش المخطوط ».