وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٥١ ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
بعض عدتها منه ثمّ اعتقت ، فانّها تعتدّ عدة المملوكة.
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة [٢].
أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما مرّ [٣] ، ذكره الشيخ وغيره [٤].
٥١ ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من
موت سيدها
[ ٢٨٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أنّ عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.
ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٩.
[٣] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٤] راجع المسالك ٢ : ٣٩.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ | ١٩٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٧ ، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٦ : ١٧٢ | ٨.
[٢] تقدم في الابواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.