وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد
أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية.
٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور
[ ٢٨٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج.
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق [١].
[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.
[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله صلىاللهعليهوآله أعتقهم.
[٢] تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.
[١] يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ | ١١٨٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ | ١٢٠٤.