وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٢١ ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي
٢٠ ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
[ ٢٨٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.
ورواه الشسيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلاّ أنّه قال : من الله أو من رسوله [٢].
[ ٢٨٨٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكل ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين.
٢١ ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن
كفارة اليمين
[ ٢٨٨٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٧.
[١] التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٩.