وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة
قال : إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من يوم طلق.
[ ٢٨٤٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت من يوم علمت.
[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء
العدة ، فلا عدة عليها.
[ ٢٨٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
٦ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٨.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٥٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٢] يأتي في الباب ٢٧ ، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٢.