وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
طربال ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٨١٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها
٣ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٤٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٤ ، والاستبصار ٣ ، ٢٩٧ | ١٠٥٠ ، ورواه في تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٤ نحوه.
[١] التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٥١.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.