وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.
[ ٢٨١٥٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) [١] عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها [٢] أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.
ورواه الكليني كما تقدم نحوه [٣].
[ ٢٨١٥١ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله [١].
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩ | ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ | ٩٦١.
[١] في المصدر : قُبُلْ.
[٢] في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
٩ ـ الكافي ٦ : ٧٦ | ٤ ، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٣٣ | ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٤.