وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ٣٠ ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة
سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
٣٠ ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له
الكفارة بعتقه
[ ٢٨٨٩٢ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن علي ) [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني! اذهب إلى قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله فصل ركعتين ، وقل : اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت.
[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الزهد : ٤٣ | ١١٦ ، باختصار.
[١] في المصدر : القاسم بن علي.
٢ ـ الزهد : ٤٤ | ١١٩ ، باختصار.