وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - ١٣ ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
[ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند علي بن الحسين عليهالسلام ، فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٣] وغيره [٤].
١٣ ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ،
وان فعل ذلك
[ ٢٧٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
١٣ ـ مجمع البيان ٨ : ٣٦٤.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٤٩.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٤ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور.