وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو
الوطء ، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله
[ ٢٨٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده [١] ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إني ظاهرت من ام ولدي [١] ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع [٢] كفر.
أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار.
[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
الباب ١٦
فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣٢.
[١] في المصدر : بعدها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٢ | ٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ | ٩٣٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٩.
[١] في نسخة : أم ولد لي ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] في المصدر : واقع.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٤.