وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها [١].
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه [٢].
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله [٤].
[ ٢٨٠٠٥ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض.
[ ٢٨٠٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ، قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
[ ٢٨٠٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن
[١] الكافي ٦ : ٧٩ | ذيل ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٧٩ | ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٧٩ | ١.
[٤] التهذيب ٨ : ٦١ | ١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٤ | ١٠٣٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٠.
٥ ـ الخصال : ٣٠٣ | ٨١.