وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث
١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
[ ٢٨٨٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن قال : والله ، ثمّ لم يف؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
[ ٢٨٨٦١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٨٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليهالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.