وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
الله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ـ إلى قوله : ـ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [١] ثمّ قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
[ ٢٨٠٤٧ ] ٢٦ ـ وعن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة ، وردًّه إلى الكتاب والسنة.
[ ٢٨٠٤٨ ] ٢٧ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام ، إذ أتاه رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : قد بانت منه بثلاث ، ثمّ جاءه آخر ، فسأله عن تلك المسألة بعينها ، فقال : ليس بطلاق ، فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم! إن الله فوض الملك إلى سليمان ، فقال : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) [١] ، وإنّ الله فوض إلى محمّد صلىاللهعليهوآله أمر دينه ، فقال : ( وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا ) [٢] ، فما كان مفوضا إلى محمّد صلىاللهعليهوآله فقد فوض إلينا.
[ ٢٨٠٤٩ ] ٢٨ ـ وعن يحيى بزكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
٢٦ ـ قرب الإسناد : ٦٠.
٢٧ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٥.
[١] ص ٣٨ : ٣٩.
[٢] الحشر ٥٩ : ٧.
٢٨ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٧.