وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
[ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا طلاق إلا على السنّة ، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ) [١] ثلاث مرات ، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج.
وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله [٢].
[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّ رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب
٢٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ | ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.
٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.
٢٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] في المصدر : للعدة.
[٢] الخصال : ٦٠٧.
٢٥ ـ قرب الإسناد : ٣٠.