وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
الحناط ، عن الحسن [١] بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيته.
[ ٢٨٠٣٩ ] ١٨ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام وهو يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة ، فردّها إلى الكتاب [١] والسنة.
أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرّتين ، مرّة في الحيض ، وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية ؛ لما مرّ [٢].
[ ٢٨٠٤٠ ] ١٩ ـ وبإسناده ، عن عليّ بن إسماعيل ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطّه : أخطأ على أبي عبدالله عليهالسلام إنّه لا يلزم الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مريد ،
[١] في الاستبصار : الحسين.
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ | ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ | ١٠١٩.
[١] في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط ».
[٢] مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
١٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ | ١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ | ١٠٢١.