وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها [١].
[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه
الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ،
بل ترثه امه واخواله
[ ٢٨٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها [١] زوجها ، وينتفي من ولدها ،
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ | ١٣٧.
١٥ ـ السرائر : ٨٢ | ١٩.
[١] تقدم في جميع أبواب اللعان عموما ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب خصوصا.
[٢] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يرميها.